Selling in the masjid
Question: Is it permissible to sell things in the masjid?
Answer: Buying and selling is not permissible in the masjid because the masaajid are built for the remembrance of Allaah as He سبحانه وتعالى says:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
{O you who believe (Muslims)! When the call is proclaimed for the Salaat (prayer) on Friday (Jumu'ah prayer), come to the remembrance of Allaah [Jumu'ah religious talk (Khutbah) and Salaat (prayer)] and leave off business (and every other thing)} [al-Jumu`ah 62:9]
They (the Sahaabah) used to buy/sell outside the masjid and when he صلى الله عليه و سلم heard a man crying out in the mosque about something he had lost, he صلى الله عليه و سلم said: "May Allah not restore it to you." [1] So all that is related to this matter should not occur in the masjid.
The Shaykh حفظه الله was further asked about buying and selling in the masjid if the intent behind the trade is to benefit the masjid. He replied by saying that even if it is for the benefit of the masjid it is not permissible to buy, sell and do trade in the masaajid. The exchange of money from hand to hand should be done outside the masjid.
Answered by: Shaykh Abdullaah al-Ghudyaan
Title of Lecture: Methods to Understand & Memorize Al-Qur'aan
Date of the Lecture: January 5th, 2008
Listen to Lecture: Click Here
Read the Transcribed Lecture: Click Here
[1] Tayseer al-Kareem ar-Rahmaan fee Tafseer Kalaamil-Manaan
Arabic texts:
المجيب: القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني
س: هل البيع والشراء في المسجد مباح أم أنه حرام؟
جـ: البيع والشراء في المسجد لا يجوز والدليل على عدم جوازه هو الحديث المصرح بمنع البيع والشراء في المسجد والذي يدل على وجوب نهي من يبيع أو يشتري في المسجد والدعاء عليه بعدم الربح بالتجارة وهو حديث: «من رأيتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا»(1).
___________________
(1) سنن الترمذي: كتاب البيوع:. حديث رقم (1242) بلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك». أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 880، وأبو داود في الصلاة 400، وابن ماجة في المساجد والجماعات 759، وأحمد في باقي مسند المكثرين 8233، 9079، والدارمي في الصلاة 1365.
معاني الألفاظ:
ينشد: بحث وطلب.
الضالة: المال الضائع من دابة أو غيره.
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no=6774
حكم البيع في ساحة المسجد
الفتوى رقم: 691
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
في حكم البيع في ساحة المسجد
السـؤال:
ما حكم البيعِ داخلَ ساحةِ المسجدِ؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنّ فناءَ المسجدِ وساحتَهُ ورَحَبَتَهُ وحوالَيْهِ وما أُضيفَ إليه وما اتصل به خارجَه أو داخلَه يُعَدُّ من حريم المسجد على الأصحِّ، وحريمُ المسجدِ حُكمُه حُكمُ المسجدِ من حيث عدمُ مشروعيةِ البيع فيه وإنشادِ الضالَّة أو الاستنجاءِ، وتغسيلِ الموتى ونحو ذلك، سواء أحيطت مساحتُه المضافةُ إليه إضافةَ قرارٍ ببنيانٍ أو سِيَاجٍ أو غير محاطةٍ ما دامت مساحتها معلومةَ الحدود، كما أنه يُشرع فيها الاقتداءُ بمن في المسجد إذا اكتظّ بالمصلين، أو تحيةُ المسجد، وغيرُ ذلك من الأحكام المتعلِّقة بالمسجد، وَفْقًا لقاعدة: «الحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(١)، التي أصلُها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»(٢).
أمّا إذا كانت توابعُ المسجدِ من ساحته وفنائِه مضافةً إلى المسجدِ وهي مُنفصلةٌ عنه بطريقٍ أو مَمَرٍّ بحيث لا يقتدر على الدخول إلى التوابع إلاّ بعد الخروج من المتبوع فلا تمنع -والحال هذه- ممَّا يمنع في التوابع المتصلة اتصال قرارٍ لكونها منفصلة عنه انفصالاً حقيقيًّا وفعليًّا، فتبعيتها للمسجد تبعية اسمية وشكلية لا فعلية لذلك يختلف حكمها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 1 جمادى الثانية 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 17 جوان 2007م
١- «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (125).
٢- متفق عليه: أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: (50)، ومسلم في «المساقاة»: (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات: (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات: (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات: (3984)، والدارمي: (2436)، وأحمد: (17907)، والبيهقي: (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
http://www.ferkous.com/rep/Bi118.php
الفتوى رقم: 691
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
في حكم البيع في ساحة المسجد
السـؤال:
ما حكم البيعِ داخلَ ساحةِ المسجدِ؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنّ فناءَ المسجدِ وساحتَهُ ورَحَبَتَهُ وحوالَيْهِ وما أُضيفَ إليه وما اتصل به خارجَه أو داخلَه يُعَدُّ من حريم المسجد على الأصحِّ، وحريمُ المسجدِ حُكمُه حُكمُ المسجدِ من حيث عدمُ مشروعيةِ البيع فيه وإنشادِ الضالَّة أو الاستنجاءِ، وتغسيلِ الموتى ونحو ذلك، سواء أحيطت مساحتُه المضافةُ إليه إضافةَ قرارٍ ببنيانٍ أو سِيَاجٍ أو غير محاطةٍ ما دامت مساحتها معلومةَ الحدود، كما أنه يُشرع فيها الاقتداءُ بمن في المسجد إذا اكتظّ بالمصلين، أو تحيةُ المسجد، وغيرُ ذلك من الأحكام المتعلِّقة بالمسجد، وَفْقًا لقاعدة: «الحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(١)، التي أصلُها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»(٢).
أمّا إذا كانت توابعُ المسجدِ من ساحته وفنائِه مضافةً إلى المسجدِ وهي مُنفصلةٌ عنه بطريقٍ أو مَمَرٍّ بحيث لا يقتدر على الدخول إلى التوابع إلاّ بعد الخروج من المتبوع فلا تمنع -والحال هذه- ممَّا يمنع في التوابع المتصلة اتصال قرارٍ لكونها منفصلة عنه انفصالاً حقيقيًّا وفعليًّا، فتبعيتها للمسجد تبعية اسمية وشكلية لا فعلية لذلك يختلف حكمها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 1 جمادى الثانية 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 17 جوان 2007م
١- «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (125).
٢- متفق عليه: أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: (50)، ومسلم في «المساقاة»: (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات: (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات: (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات: (3984)، والدارمي: (2436)، وأحمد: (17907)، والبيهقي: (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
http://www.ferkous.com/rep/Bi118.php
No comments:
Post a Comment